للفقراء - فيعتبر فيه العدالة، وبين ما لا يتعلق بحق غير الميت فلا يعتبر، لا يخلو عن قوة.
وأولى منه: ما لا يتعلق بمال أصلا، كالوصية بمباشرة بعض الأمور المتعلقة بتجهيزه، ونحو ذلك، وهذا التفصيل حكي عن المهذب نسبته إلى بعض (1)، لكنه مبني على تسليم اشتراط العدالة في متولي الوقف - الذي مبناه على وجوب مراعاة المصلحة فيما يصير بنفس الوقف والوصية حقا للغير - وهو وإن كان مشهورا، بل حكي عن بعض الاتفاق عليه (2)، لكن ما ذكرنا في وجهه من عدم الفرق بين تولية نفس الواقف والموصي في ضمن الوقف والوصية، وبين تولية غيره من الحاكم، أو عدول المؤمنين - في وجوب مراعاة المصلحة فيه - يمكن الاستشكال فيه: بأن المسلم وجوب مراعاة المصلحة فيما صار بالوقف أو الوصية حقا للغير.
وأما وجوب إيقاع الوقف والوصية على وجه لا يهمل فيهما حق الموقوف عليه والموصى له، فلا دليل عليه، ولذا اتفقوا على الظاهر المصرح به على جواز جعل النظر في الوقف لنفسه وإن كان فاسقا، بل صرح في التحرير: بأنه لو جعل النظر إلى الأرشد عمل به، و [إن] (3) كان الأرشد فاسقا، فالأقرب عدم ضم عدل إليه (4)، بل صرح في التذكرة - في مطلق المتولي -: لو اشترط التولية لغيره بظن العدالة اشترطت، ثم قال: ولو علم