الفصل الخامس في الأوصياء (ويعتبر في الوصي العقل والاسلام، وهل يعتبر) في الوصي (العدالة؟ قيل: نعم) وهو المشهور، بل عن الغنية: الاجماع (1)، (لأن) التسليط على مال في زمان لا ولي عليه يتوقف على كون المسلط عليه أمينا، و (الفاسق لا أمانة له) للعلة المنصوصة في الآية (2)، الموجبة للتثبت، فإن ما أوجب عدم الاعتماد على خبره هو الموجب لعدم الاعتماد على جميع أموره، وهو التعرض للندامة الحاصلة من الاعتماد عليه.
ثم متعلق الوصية إن كان مال الورثة الصغار أو الكبار، كان تولية