المفيد (1)، [ويدل عليه الصحيح] (2): " عن رجل مات وترك امرأته؟ قال:
المال لها " (3) ويرد بالشذوذ، لأن القول به (4) مختص بالمفيد فيما وجدنا، ومع ذلك فرجوعه عنه محكي عن الحلي (5). وعن الانتصار: عدم عمل الطائفة
(١) المقنعة: ٦٩١.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في " ق ".
(٣) الوسائل ١٧: ٥١٦، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٩.
(٤) كذا في " ق "، وفي سائر النسخ: بها.
(٥) السرائر ٣: ٢٤٤ فقد ادعى ابن إدريس رحمه الله في كتابه السرائر، رجوع الشيخ المفيد قدس سره عن رأيه المشار إليه في باب ميراث الأزواج، وقال ما نصه:
وقال شيخنا المفيد في مقنعته في آخر باب ميراث الإخوة والأخوات: " وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسب للميت رد باقي التركة على الأزواج ".
إلا أنه رحمه الله رجع عن ظاهر كلامه وإجماله في كتابه [أي رسالة الاعلام (عدة رسائل للشيخ المفيد: ٣٣٦)] فقال في باب ميراث الأزواج:
" واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم أن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة " (انتهى كلامه رحمه الله).
وهذه الدعوى من ابن إدريس رحمه الله مبتنية على أن الشيخ المفيد رحمه الله لو كان باقيا على رأيه المذكور في كتابه المقنعة (الصفحة: ٦٩١) لكان ينبغي له أن يذكر هذه المسألة في رسالة الاعلام بالأسلوب نفسه. وبعبارة تشمل كلتا الصورتين للمسألة ولكنه قدس سره لم يتعرض فيها إلا لصورة واحدة وهي رد باقي تركة الزوجة على الزوج إذا لم يكن لها وارث سواه، ولم يتعرض لمسألة إرث الزوج إذا لم يكن له وارث سوى زوجته والخلاصة: إن المفيد قال في المقنعة برد تركة كل واحد من الزوجين على الآخر إذا لم يكن له وارث، بينما ذكر في الاعلام الصورة الأولى فقط، فجعل ابن إدريس هذا دليلا على رجوعه عن رأيه.
وما ذكره ابن إدريس رحمه الله مجرد دعوى لأن الشيخ المفيد قدس سره إنما يعبر في (المقنعة) عن رأيه الشخصي، بينما خصص " الاعلام " للمسائل التي اتفقت الشيعة عليها واتفقت العامة على خلافها. والصورة التي لا خلاف فيها بين فقهاء الشيعة هي رد تركة الزوجة على الزوج إذا لم يكن لها وارث سواه. أما الصورة الثانية فهي محل خلاف بين فقهاء، الشيعة. ولذلك فقد ذكر الصورة الأولى فقط ولم يذكر الصورة الثانية.