مسألة (1) [1] المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب.
والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.
والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.
والنسب ثلاث مراتب.
المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد.
ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام.
فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة.
ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقي