منجزا، كما يشهد بذلك قوله في رواية أبي بصير: (أعتق ثم أوصى بوصية أخرى) (1) وقوله في رواية ابن همام: (فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث) (2). ومثله يحتمل في معقد إجماع الخلاف المتقدم (3) فلاحظ.
نعم، ربما يأبى عن حمل رواية ابن همام على الوصية حكم الإمام عليه السلام بتقديم العتق، مع أن الحكم في تعدد الوصايا ملاحظة الأسبق، إلا أنه يمكن حمله على أن الإمام عليه السلام فهم تقديم الاعتاق في الذكر.
وربما يحمل الوصية في هذه الرواية على ما يعم العتق المنجز، وفيه ما لا يخفى.
وربما يستدل لهذا القول ببعض أخبار أخر أضعف مما تقدم، ويرتكب في تقريب الاستدلال بها وجوه ضعيفة.
والانصاف إن كلا من القولين (4) لا يخلو عن رواية، بل روايات ظاهرة فيه) إلا أن روايات القول الأول لعلها أظهر، ولو سلم التساوي كانت هي بالتقديم أولى لمخالفتها لمذهب الجمهور، كما عن الانتصار (5) والخلاف (6) وغيره (7).
وربما يستغرب هذا الحمل بأنه ليس في هذه الأخبار - على كثرتها - إشارة إلى كون ذلك مذهب العامة، وهو غريب، إذ الموجود في أخبار علاج