الورثة بعد الدين، لا أن التملك بعده.
وثانيا: لو سلمنا دلالتها على ذلك لكن نقول: لا يمكن تقييد الآيات المطلقة بها، لأنا إن قلنا بظهور اللام - وضعا أو انصرافا - في الملكية المستقرة السليمة عن مزاحمة الغير، فلا يخفى أن تقييد هذه الملكية بما بعد الدين - كما تضمنته الآيات - متفق عليه. [على أن التقييد في هذه] (1) الآيات ليس بأولى من حمل الملكية - المستفادة من اللام - والأولوية والمولوية على ما لا ينافي مزاحمة حق الغير المانع من التصرف المنافي له، وإن كانت ظاهرة في غير ذلك (2).
إلا أن الآيات المطلقة المذكورة كما يمكن تقييد الملكية المذكورة المستفادة منها بما بعد الدين بقرينة الآيات المقيدة، كذلك يمكن أن يراد من الملكية فيها - الظاهرة في الفرد المستقر - مطلق الملكية المجامع مع عدم الاستقرار ومزاحمة الغير.
ودعوى أولوية تقييد المطلق من إرادة الاطلاق من المطلق المنصرف إلى بعض أفراده، ممنوعة.
وإن قلنا بعدم ظهور في أزيد من مطلق الملكية فيدور الأمر بين تقييد الآيات المطلقة بما بعد الدين، لشهادة الآيات المقيدة، وبين تقييد الملكية المقيدة بما بعد الدين - في الآيات المقيدة - على خصوص الملك المستقر المستقل السليم عن مزاحمة الغير في التصرف، فبقي إطلاق ثبوت أصل الملك