انعدام المشروط بانعدام الشرط، استغراب لما اتفقوا عليه ظاهرا، لشهادة كلماتهم التي يستفاد منها بأدنى تأمل: أن العدالة إنما اعتبرت طريقا شرعيا إلى الواقع، فإذا أحرز الواقع لم يقدح انتفاؤها.
ثم إن الوثوق المذكور شرط لتحقق ولاية الوصي، فكما أنه لو أوصى إلى فاسق كان لغوا غير مؤثر، فلو أوصى إلى من يعتقد عدالته، فاعتقده الغير فاسقا لم يكن له ترتيب أحكام الوصي عليه، لأن تصرفاته غير مأمونة، وفساد وصايته في الواقع، ولا يكفي وثوق الموصي فقط، فإنه إنما اعتبر (1) ليوثق بتصرفاته.
نعم، لو كان مجهول الحال عند الغير أمكن الحكم بجواز المعاملة معه، لأصالة صحة وصايته، ونظير ذلك قيم الحاكم الذي نصبه باعتقاد العدالة مع فسقه واقعا.
ثم إن مقتضى اشتراط العدالة في كلام الجماعة: عدم كفاية عدم ظهور الفسق، خصوصا بعد ملاحظة تعليل المنع في الفاسق بوجوب التبين في خبره الثابت في مجهول الحال، للاجماع على لحوق المجهول بالفاسق في عدم الاعتناء بأفعاله، ولأن ظاهر أدلة اعتبار العدالة في موارد اعتبارها هو اعتبار وجود ما يوجب الوثوق بفعل الشخص وقوله، وعدم الاعتناء بالفاسق ليس لفسقه، بل لعدم الأمن، وعدم الرادع الموجب للوثوق به، وإلا فالفسق بنفسه ليس أمارة للخيانة ومخالفة الحق، وهذا المعنى لا يتفاوت فيه الفاسق والمجهول.
فتحقق من ذلك: أن الوثوق المحرز لملكة العدالة شرط ينتفي