عدمه - مناف لعموم ما دل على أن ما كان لله فهو للإمام عليه السلام (1)، مع أن نسبة الملكية بالمعنى المتعارف - أعني: الربط الخاص الموجود بين الأملاك والملاك - إلى الله تعالى شأنه محل تأمل ونظر، وأن قال به جماعة في الوقف العام (2).
وأما احتمال انتقاله إلى الديان أو أجنبي آخر فهو مخالف للاجماع، - كما ادعي (3) - فلم يبق من مقدمات الدليل المذكور إلا إبطال خروج المال عن الملك، أو جواز بقاء الملك بلا مالك. وإن أبيت عن إبطالهما (4) بالاتفاق كما ادعاه على ثانيهما ثاني المحققين، قال (5) في محكي المقاصد: فيكفي في إبطالهما صحة ورود عقود المعاوضات عليه، كالبيع والإجارة ونحوهما مما يتوقف على ملكية مورده، ووجود مالك ينتقل إليه عوضه (6).
ويمكن تقرير الدليل المذكور بوجه آخر أسهل في إبطال اللوازم المذكورة، وهو أنه لا ريب في تحقق الوراثة الفعلية شرعا وعرفا لجميع التركة بعد إيفاء الدين من الخارج، أو إبراء الديان، أو تبرع الأجنبي، وليس معنى الوراثة شرعا وعرفا إلا انتقال المال من الموروث إلى الوارث، فلو خرج المال بموت المورث عن الملكية لم يتحقق [الانتقال، ولو بقي بلا مالك لم يكن الانتقال من الميت، ولو انتقل إلى الله أو إلى غير الوارث