مسألة [2] المشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية المحضة كالصلاة والصوم إذا لم يوص بها، للأصل، وعموم أدلة الإرث والوصية والدين، فإن مقتضى أدلتها عدم مزاحمة الواجب البدني لها.
وحكي عن بعض الأصحاب القول بوجوب الاخراج (1)، لاطلاق الدين عليها في الأخبار المستفيضة (2) المقتضي لكونها من أفراده، أو ثبوت أحكامه لها.
ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل إخراج حجة الاسلام من أصل المال: