أشهرهما أنه يلزم الوارث.
وإذا وقعت بعد الوفاة، كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض.
ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.
ويعتبر الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية، فلو أوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بإيساره اعتبار وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا، ثم أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال ايساره.
ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وديته وأرش جراحته.
ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو بعضها، على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح. وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل، والأول مروي)] (1).
(ولو (2) أوصى بواجب) يعني بما هو واجب الاتيان عن الميت بعد موته، لأنه الذي يخرج من المال، لا ما وجب عليه فعله حال الحياة، إذ لو أوصى بأداء ذلك الواجب بأن قال: صلوا عني، أو أدوا صلواتي، لم يكن من الأصل ولا من الثلث، بل وجب على الوصي فعله بنفسه أو من ماله.