الصدوق (1) - للأخبار المستفيضة، مثل قوله عليه السلام: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم) (2)، فإن ظاهره نفي الزائد، وأن الثلث صدقة على الميت من الله، وإلا فالأصل أن ما ترك الميت لوارثه.
ومثل: ما أرسل في محكي الهداية عن الصادق عليه السلام: (ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث) (3) ومثل: ما ذكر فيه (الثلث) جوابا للسؤال عما للميت عند موته (4).
ومثل: مكاتبة الرازي، قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث، هل يجوز ذلك له؟
وكيف يصنع الوصي؟ فكتب عليه السلام (تجاز وصيته ما لم تتعد الثلث) (5).
ورواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان المماليك [الخمسة] (6) الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون، وينظر في ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فإن عجز الثلث كان ذلك في الذي كي أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلم يجز له ذلك) (7).