وقد صرح بما ذكرناه جماعة كجامع المقاصد (1)، وصاحب المسالك (2)، وغير واحد ممن تأخر عنهما (3)، ونسب إلى التذكرة ولم أجده فيها (4)، نعم، يظهر من بعض كلماته في التحرير، قال: لو أوصى إلى الخائن فالأقرب بطلان الوصية، وكان كمن لا وصي له، ولو قيل بجوازه وضم أمين إليه إن أمكن الحفظ، وإلا فلا، كان وجها (5) إنتهى.
فإن ظاهره أنه لو طابق عمله الواقع ولو تبين ذلك فيما بعد، أو علم من أول الأمر عدم خيانته، صح ذلك.
وقال في المقنعة - بعد اشتراط العدالة في الوصي -: ولا بأس بالوصية إلى المرأة إذا كانت عاقلة مأمونة (6) انتهى.
فاستغنى عن ذكر العدالة بما هو المقصود منها.
والظاهر أن ما ذكرنا متفق عليه بينهم على ما يظهر من استدلالاتهم، واستغراب بعض المعاصرين (7) ذلك من صاحب الرياض (8) بمنافاته لظاهر كل من ذكر هذا الشرط في سياق سائر الشروط، كالعقل ونحوه، الظاهر في