الفاسق عليه جنفا، وتعريض الورثة للتضرر، وإن كان ثلث الموصي، فإن أوصى به لجهة عامة كالفقراء، كانت الوصية تولية لغير الأمين على حقوق الغير.
ودعوى أن الموصي إنما جعله حقا للغير على هذا الوجه الخاص، وهو أن يكون النظر فيه لذلك الشخص، مدفوعة بمنع كون القيد مقوما للوصية، وإلا لزم على تقدير موت الوصي، أو عجزه، أو ظهور خيانته انتفاء الوصية، وليس كذلك إجماعا، فتولية الفاسق على مال الفقراء - فيما نحن فيه - مطلب آخر لم يمضه الشارع، لمخالفته للمشروع.
وعموم مثل قوله عليه السلام: (جائز للميت ما أوصى على ما أوصى به إن شاء الله) (1) - لو سلم عدم اختصاصه بالقيود المقومة للوصية الراجعة إلى أنحاء الوصية نظير قوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها) (2) في عدم الدلالة على جواز تولية الفاسق، فلا يشمل جعل الوصي - معارض بعموم التعليل في آية التثبت، والظاهر حكومته عليه، ولذا لم يجز للحاكم أن يولي الفاسق في الأمور الحسبية، ولم يجز للأب استئمان الفاسق على مال ولده الصغير.
وبالجملة، عموم التعليل مانع عن تولية الفاسق على أمر، إلا الأمور التي لا يجب شرعا ملاحظة المصلحة أو عدم المفسدة فيها، كتوكيل الفاسق في ماله، وإيداعه إياه، فإن المقصود ليس استصلاح المال، ولذا جاز هبته