الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف، أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض، ولا يسلم، فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة... الحديث.
النوع السادس: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهد إلا في آخرهن، جلس وتشهد وسلم.
خرج النسائي (1) من طريق سعيد، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، أن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم.
النوع السابع: أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن.
خرج النسائي (2) من حديث سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن.
النوع الثامن: أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية، ثم يقوم دون أن يسلم، ويأتي بالثالثة، ثم يجلس، ويتشهد، ويسلم كصلاة المغرب.
خرج النسائي (3) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن سعد بن هشام، أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.
قال محمد بن نصر المروزي: فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا عنه أخبارا أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، لا ذكر للتسليم فيها.
فذكر من طريق يونس عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث،