يقرأ في الأولى ب ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ (١) وفي الثانية ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ (2) وفي الثالثة (قل هو الله أحد) (3).
قال مؤلفه: وذكر في الباب عن عمران بن حصين وعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها -، وعبد الرحمن بن أبزى، وأنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أسند ذلك محمد بن نصر عنهم من طرق عديدة، ثم قال:
فهذه أخبار منهم، تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم في الركعتين من هذه التي روى أنه أوتر بها، جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات يسلم بين كل ركعتين: فلا نصلي عشر ركعات، وكذلك إن لم يسلم إلا في آخرهن، جاز أن يقال: يصلي عشر ركعات، والأخبار المفسرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى أن تتبع، ويحتج بها، غير أنا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الموتر بين أن يوتر بخمس أو بثلاث، أو بواحدة.
وروينا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، فالعمل بذلك جائز عندنا، والاختيار ما بينا.
فأما الحديث الذي حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.
وفي رواية قد أسندها أيضا: كان لا يسلم في الركعتين الأولين من الوتر قال: فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه، ولم يقل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين الوتر، وصدق في ذلك الحديث، فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليمة في الركعتين، إنما قال: لم يسلم في ركعتي الوتر، وصدق في ذلك الحديث، أنه لم يسلم في