- رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي تدعو الناس العتمة - إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر لواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وجاء المؤذن، قام، فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
النوع الرابع: أن يصلي ثماني ركعات لا يجلس في شئ منهن جلوس تشهد إلا في آخرها، فإذا جلس في آخرهن وتشهد قام دون أن يسلم، فأتى بركعة واحدة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم.
خرج مسلم (1) من حديث سعد بن هشام المتقدم، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فيذكر الله ويحمده، ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد، فيذكر الله - عز وجل -، ويحمده، ويدعوه، ثم ينهض، ثم يسلم. الحديث.
وخرج النسائي (2) من طريق حماد بن أبي حمزه، عن الحسن، عن سعد ابن هشام، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة، ثم يقوم فيركع ركعة.
النوع الخامس: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون تسليم، فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم.
خرج النسائي (3) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام بن عامر، عن عائشة - رضي