كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: أربع ركعات ويزيد ما يشاء (1)، وفي لفظ: ويزيد ما يشاء.
وخرجه من حديث معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله (2) فهو إذا حديث صحيح، ونحوه حمله حينئذ على أنه صلى الله عليه وسلم يصليها كذلك إذا صلاها، وقد قدم من مغيبه، جمعا بين الحديثين والله - تبارك وتعالى - أعلم.
وخرجه البيهقي (3) من حديث علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سلمة بن رجاء عن الشعثاء امرأة من بني أسد، قال: دخلت على عبد الله بن أبي أوفى فرأيته صلى الضحى ركعتين، فقالت له امرأته: إنك صليت ركعتين!
فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين حين بشر بالفتح، وحين جئ برأس أبي جهل.
ثالثها: هل كان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا قلنا به أقل الضحى أو أكثرها؟
ففي رواية لأحمد: أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا بها؟.
رابعها: هل كان الواجب عليه في الوتر أكثره أو أقله؟.
خامسها: الأضحية في الحديث السالف وكلام أصحابنا المراد به الضحى كما قاله ابن الصلاح.
وقال ابن سيده: وضحى بالشاة: ذبحها ضحى النحر، هذا هو الأصل، وقد تستعمل التضحية في جميع أوقات أيام النحر، والضحية ما ضحيت به، وهي الأضحى وجمعها أضاحي، يذكر ويؤنث، وقال يعقوب: سمي اليوم أضحى بجمع الأضحاء التي الشاة، والأضحية، كالضحية. انتهى.