وهذا الحديث ظاهره مقتضى عدم الوجوب، وكذا حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فلو كانت واجبة في حقه لكان مداومته عليها أشهر من أن تخفى.
ونقل النووي في (شرح المهذب) أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها، وكان ينفلها في بعض الأوقات، وذكر في (الروضة) أنها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم.
وذكر الماوردي أنه صلى الله عليه وسلم لما صلاها يوم الفتح واظب عليها إلى أن مات، وفيه نظر، ففي البخاري (1) ومسلم (2) من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
وخرجه الترمذي (3) وقال: فسبخ ثماني ركعات.