وخرج البخاري في باب صلاة الضحى في الحضر (1)، من حديث شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت أنس بن مالك (الأنصاري) قال قال رجل من الأنصار - وكان ضخما - للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين وقال: فلان بن فلان بن الجارود لأنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه -: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
فلذلك اختلف الناس في صلاة الضحى، فذهبت طائفة من السلف إلى حديث عائشة المتقدم ولم يروا صلاة الضحى، حكاه ابن بطال، وأبعد بعضهم فقال: إنها بدعة كما يحكى عن ابن عمر.
خرج البخاري (2) من حديث مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة، عن توبة، عن مورق قال: قلت لابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه -:
أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله.
وخرج الفرياني من حديث سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: صلاة الضحى في السفر بدعة.