فإذا يقال: أضحى في الواحد والجمع، ويقال أيضا: وضحايا، وأضحية، وأضاحي وبالتشديد.
وهذا التقرير قد يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة، وتقل الإشادة به إلى وجوب ذلك في العوام.
وفي قوله - تعالى -: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت﴾ (1) دليل على وجب الأضحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإشارة في قوله - تعالى -: (وبذلك أمرت) إلى ما سبق من الصلاة، والنسك، والأضحية من النسك، فاقتضت الآية أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤديها، والأمر على الوجوب فهو خاص به، لا يتعدى إلى الأمة، وهذا أقعد من الاستدلال بالآية على وجوب الأضحية على الأمة فتأمله.
وقد خرج البخاري (2) من حديث شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، سمعت أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين.
وله من حديث شعبة حدثنا قتادة عن أنس، قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده (3).
وخرجه مسلم (4)، ولفظه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
وخرج النسائي (5) من حديث حفص بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد.