وقال العوفي المالكي: فعل الوتر في السفر على الراحلة، والوتر لم يكن واجبا عليه إلا في الحضر، صرح به في (شرح المحصول) و (شرح التنقيح) وعز الدين في (القواعد).
وقال الشيخ تفي الدين بن الصلاح: تردد الأصحاب في وجوب الضحى والأضحى والوتر عليه، مع أن مسند الحديث الذي ذكرنا ضعفه، ولو تمكنوا فقطعوا بوجوب السؤال عليه، وتردد في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة، ولو أنه ابن جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم، والله أعلم بأنها الضحى.
وخرج البخاري (1) من حديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
وخرجه أبو داود (2) من حديث وما يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحه الضحى قط وإني لأسبحها. ذكره في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب.
وخرجه في باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا، من حديث ابن ذؤيب عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها (3).