وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم الريحان والطيب؟
قال: لا بأس به (1). وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا (2) معلقا عن محمد بن يعقوب ببقية طريقه.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا بأس بالكحل للصائم (3).
وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم، قال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف (4).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطران الصائم، القئ والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (5).
قلت: هذا الحديث والذي قبله أوردهما الشيخ في التهذيب بالصورة التي أوردناهما بها لكن على أثر حديث علقه عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء. وحيث إن ضمير (عنه) فيهما لا يستقيم عوده على محمد بن يعقوب كما كان ينبغي مشيا على الطريقة الجارية المعهودة فهو مصروف عنها قطعا، وقد بينا في غير موضع من هذا الكتاب أن الشيخ كثير المخالفة للطريقة المعهودة في هذا عن سهو لاعن تعمد، فتارة يكون مرجع الضمير في كلامه واحدا من رجال الاسناد الذي قبل الحديث غير من وقع