جباة لخراج ما كان في أيدي الشيعة ولا يرد على هذا التوجيه خلو ما يمحض (1) من كلام أهل اللغة عن ذكر استعمال أجبى في هذا المعنى بملاحظة ما تقرر في محله من أن زيادة الهمزة في مثله لمعانيها المعهودة موقوف على السماع لأنا نجيب بأن وقوعه في نحو هذا الحديث وجه من السماع واحتمال خلافه يخرج الكلام عن الافادة فلا يصار إليه.
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد المؤونة (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم (3).
وعن علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف (5) في حل فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد صلى الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.