واحد، لكن التالي باطل للنص في الخبر المبحوث عنه على أن المجزي في الأخيرين هو الشهادتان.
وهذا الجواب ليس بحاسم لمادة الاشكال إذ ماله إلى حصول التعارض بين الحديثين فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الاجزاء في هذا الخبر، وأنت خبير بأن هذا القدر غير كاف بمجرده في دفع الاعتراض بل يحتاج إلى بيان المعنى الذي يناسب حمل الاجزاء عليه ويوافق القواعد وهو بدون التقريب الذي ذكرناه غير واضح، ولئن استبعد فليس وراءه إلا الحمل على التقية وعليه اقتصر الشهيد في الذكرى بعد إيراده للخبر وجملة من الروايات المخالفة لما عليه عمل الأصحاب في هذا الباب وحكايته عن الشيخ تأويل بعضها بما لا يخلو عن تكلف قائلا إن الحمل على هذا أنسب لأنه مذهب كثير من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة وعد جماعة آخرين، وبالجملة فمخالفة جمهور أهل الخلاف هنا واضحة وهي وجه ظاهر للتقية بقدر الحاجة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقوله في الرابعة، قال: نعم (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، وإبراهيم بن هشام، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة (2) لأن من صام ولم يؤد الزكاة فلا