والجمعة والوتر والمغرب (1).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر محمول على نفي تأكد الفضيلة في غير الصلوات المذكورة أو على وجه من التقية ولا بأس به، وقوله فيه (سألت) بغير هاء مخالف للمعهود كما ترى وهو على هذه الصورة بخط الشيخ وكأنه من سهو القلم.
ن: محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن القنوت، فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة (2).
قال الشيخ أبو جعفر الكليني: وبهذا الا سناد عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3).
ولا يخفى ما في تأديته عن الاسناد من القصور إذ لم يسبق في الطريق الأول ذكر ليونس وإنما تعهد هذه التأدية مع اشتمال الاسناد السابق على من إليه انتهت الا حالة في اللاحق، والذي يستفاد ههنا من مراعاة الطبقات أن تكون الإشارة راجعة إلى محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
وروى عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (4).
وفي إسناد هذا الخبر غلط واضح لأن ابن أبي عمير إنما يروي عن زرارة بالواسطة، وقد مرت رواية الحديث بعينه في صدر الباب بطريق الشيخ وهو مشتمل على ابن أبي عمير، وروايته فيه للحديث عن زرارة بتوسط ابن أذينة، وغالبا ما يكون هو الواسطة بينهما، فالظاهر أنه هو المشروط في هذا الا سناد.