صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله (1).
الحديث.
وسنورده في كتاب الزكاة إن شاء الله، والظاهر من سياق الحديث أن يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة على نهج ما ذكر في الصوم لا (تمام الصلاة) كما وجد في عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، والشيخ (2) روى الحديث في كتابيه بإسناد من الموثق وفي الكتابين (من تمام الصلاة) (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة (5).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (6).