قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على إرادة المأموم الذي ليس على يساره أحد على ما فصل في خبر منصور بن حازم وغيره.
وفي هذا الحمل بعد لا يخفى على المتأمل وجهه، والأقرب حمله على أن التسليمة الواحدة تجزي الامام وغيره إن قلنا بوجوب التسليم وعلى أن المتأكد استحبابه هو الواحدة إن قلنا بعدم الوجوب.
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة؟ قال:
مرتين، قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)؟ ثم تنصرف، قال: قلت: قول العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله)؟ قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقرأ في التشهد: (ما طاب فلله وما خبث فلغيره)؟ فقال: هكذا كان يقول علي عليه السلام (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (3).
ورواه الكليني (4) بإسناده من الحسن، رجاله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري مع زيادة في لفظ المتن حيث قال: (ولا يسمعونه هم شيئا).