وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخزاز، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجرأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1).
قلت: في إسناد هذا الحديث نظر لأن إبراهيم الخزاز هو أبو أيوب والطرق الكثيرة المعتبرة تفيد من تتبعها أن الحسين بن سعيد إنما يروي عنه بالواسطة وهي في الغالب (ابن أبي عمير) وفي بعض الطرق (صفوان بن يحيى) أو (عبد الله ابن المغيرة) أو (فضالة، عن الحسين بن عثمان، وعبد الحميد بن عواض مضى عنه حديث في كتاب الطهارة في أبواب غسل الجنابة يرويه الحسين بن سعيد، ومحمد ابن خالد عنه بغير واسطة، فانعكاس القضية هنا لا يخلون من شئ إلا أن الأمر بالنظر إلى الجهة الثانية سهل لعدم تأثيره في وصف الخبر، ولأن تيسر المشافهة في وقت لا ينافي الاحتياج إلى الواسطة في آخر وإن كان الغالب في أخبارنا عدم اجتماع الأمرين، وأما بالنسبة إلى الجهة الأولى فالتأثير متحقق ظاهر لأن وجود الواسطة مع عدم ذكرها يقتضي الانقطاع وما ذلك عندنا بعزيز.
ويمكن حل هذا الشك بأن السبب الموجب لسقوط أمثال هذه الوسائط على ما أوضحناه في فوائد مقدمة الكتاب إنما يتصور حصوله مع تكرار الرواية عن الواسطة المتروكة وتكثرها لا مع ندورها ووحدتها فينتفي بهذا الاعتبار احتمال توسط من ينافي صحة الرواية هنا، والمحذور إنما هو فيه.
وقد يقال في الجهة الأخرى: أن الظاهر من كتاب الرجال للشيخ بعد رواية الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بدون الواسطة لأنه ذكر ذكر عبد الحميد في أصحاب الباقر والصادق والكاظم، والحسين بن سعيد في أصحاب الرضا والجواد والهادي ولم يجمعها في وقت، وذلك يقتضي تصحيح إثبات الواسطة هنا ورجوع النظر إلى عدمها في الرواية السالفة في كتاب الطهارة. ويضعف بأن الصدوق - رحمه الله -