السالف، فلذلك لم يحصل هناك من الشك ما حصل هنا، فأما راوي الحديث فلعل الاشتراك الواقع في اسمه غير ضائر لدلالة بعض القرائن على أن المراد به وهب بن عبد ربه، وسيأتي في الحسان رواية شطر الحديث عنه.
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
القنوت في كل الصلوات (1).
وبالاسناد عن زرارة، أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت كله جهار (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، فقال: ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم له شيئا موقتا (3).
وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الفريضة الدعاء، وفي الوتر الاستغفار (4) وروى الشيخ (5) الخبر الأول من هذين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، ببقية الطريق، والمتن متفق إلا في قوله: (ولا أعلم له) ففي التهذيب (ولا أعلم فيه).
وروى الصدوق (6) الخبر الثاني عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام وقدم في المتن حكم الوتر على الفريضة.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألت عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة