هكذا أورد التهذيب. ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، والاسناد في الكتابين ناقص لأن المعروف المتكرر فيما مضى بكثرة من رواية سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف أن تكون بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وفي طريق كتاب من لا يحضره الفقيه روايته عنه بواسطة ابن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي جميعا ولا يعهد توسط البرقي في طرق كتابي الشيخ مع أنه ليس بضائر لو وجد، واحتمال توسط غيرهما منفي فلا يخرج الحديث بذلك عن وصف الصحة.
ثم إن الاقتصار فيه على الشهادة الواحدة في التشهد الأول مخالف لما عليه عمل الأصحاب ولم يتعرض له الشيخ بشئ، ولعل الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهد، وأنه هل يختلف فيه حكم الأول والأخير فاكتفي في جواب السؤال الأول بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتمادا على أن كيفية الشهادة الأخرى التي تضم إليها متقررة معروفة، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهادتين كناية عن الا تفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي وسيجئ التصريح بهذا المعنى في خبر آخر، وذكر المحقق في المعتبر - بعد حكمه بوجوب الشهادتين وإيراد الأخبار المتضمنة لذلك والتنبيه على مخالفة هذا الخبر لها - أنه دال على القدر المذكور فيه وليس مانعا من وجوب الزيادة، فالعمل بما يتضمن الزيادة أولى، واقتفى العلامة في المنتهى أثره في هذا الكلام لكنه عدل عن العبارة الأخيرة إلى ما هو أوضح في إفادة الغرض، فقال - بعد ذكره لعدم المانعية من وجوب الزيادة -: فيعمل بما يتضمنه حديث الزيادة ثم اعترض بما حاصله،: أن الخبر يدل على الاجزاء وهو ينفي وجوب الزائد وأجاب بأنه لو كان المراد من الا جزاء هدا المعنى للزم إ جزاء الشهادة الواحدة في التشهد الأخير لدلالة الخبر الذي أشرنا إليه على أن القدر المجزي فيهما