الوسائط بينهما [من] لا يتم معه صحة طريق الخبر (1)، ثم إنه يقرب أيضا أن يكون في الاسناد غلط آخر كثير الوقوع وقد مضى في عدة مواضع التنبيه عليه وهو إبدال ابن سنان بابن مسكان، فإن رواية عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام هي الشايعة الكثيرة، ولكن الأمر في هذا سهل لاستواء الرجلين في الثقة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، [عن أبي عبد الله عليه السلام] قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (2).
وروى عن معاوية بن عمار، وابن مسلم، والحلبي قالوا: قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (3).
وهذا الخبر لو صح سنده كان محمولا على الكراهة جمعا بين الحديثين ولكن في صحته نظر وإن كان طريق الشيخ في الفهرست إلى معاوية والحلبي.
من الصحيح لأن ظاهر الحال غير متباعد على كون الحديث مأخوذا من كتب الجماعة وطرق الفهرست منوطة به وجزم العلامة بصحته ولا وجه له.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت: (اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت: (وأركع وأسجد) (4).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد) (5).