أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة وأسقط من المتن كلمة (ليس) في قوله:
(ليس كما يقعد الرجل)، ولا ريب أنه من سهو القلم إما في بعض نسخ الكافي أو من الشيخ وما يوجد في بعض الفوائد على التهذيب لبعض الأفاضل من حمل التشبيه مع إسقاط (ليس) على إرادة المصلي جالسا في حال قراءته تكلف ظاهر بلا ضرورة، وربما كان المقتضي له ما حكاه في الذكرى من سريان هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها فصار بمظنة أن يتوهم من الصحة، ولا ينبغي التوقف في كونه غلطا.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، [عن صفوان] وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير لا تفعل (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال: هي العبودية (3).
قلت: المعروف المتكرر كثيرا والموافق لما تقتضيه رعاية الطبقات في رواية محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة أن تكون بالواسطة ولكن الغالب في ذلك توسط العباس بن معروف، فالطاهر سقوط الرواية عنه هنا ولولا ملاحظة السبب المقتضي لسقوط الواسطة في أمثال هذا الموضع على ما أسلفنا بيانه واختصاصه بمن تكرر عنه الرواية وتكثر لأشكل الأمر هنا، فإن في جملة