عن القنوت ينساه الرجل، فقال: يقنت بعدما يركع وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ (1).
وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا (2).
قلت: الوجه في الجمع هنا حمل هذا الخبر على عدم تأكد ندبية القنوت لناسيه بعدما يركع، أو على التقية لما في الحكم بتلافيه بعد الركوع من الدلالة على تأكد استحبابه، وهو خلاف التقية.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال:
قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال لا.
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، وإنما منع الصادق عليه السلام من ذلك في الوتر. الغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها. ولا بأس بما ذكره في توجيه هذا الحديث، وقد اتفقت عدة نسخ لكتابه على الاقتصار في السؤال على الوتر مع أن كلامه يقتضي ضميمة الغداة إليه كما لا يخفى فتركها في الخبر ظاهر الغلط وكأنه من النساخ.
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا صلوات الله عليه عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أبعده، قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك (3).