لحما لعيالي وقد قرموا إليه أحب إلي من [أن] أعتق نسمة (1).
قال الجوهري: (القرم - بالتحريك - شدة شهوة اللحم: وقد قرمت - بالكسر - إلى اللحم إذا اشتهيته).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (2).
وبالاسناد، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية مارد أحد أحدا (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه (4).
وروى خيرا آخر بهذا المعنى (5) وفي طريقه جهالة لكنه يصلح مؤيدا وصورته: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما مؤمن شكا حاجته وضره إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فكأنما شكى الله عز وجل إلى عدو من أعداء الله وأيما رجل مؤمن شكا حاجته وضره إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عز وجل.