وروى الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن إبراهيم بن هاشم وطريق إليه مما لم نذكره في مقدمة الكتاب لندور التعليق عنه، وهو في الفهرست (عن جماعة منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأحمد بن عبدون، الحسين بن عبيد الله كلهم، عن الحسين بن حمزة بن علي بن عبيد الله العلوي، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه) وفي المتن (على أموال آل محمد) والضمير الذي مع قوله: (فيأخذ) مؤنث على وفقه، وحكاه العلامة في المختلف بهذه الصورة، ونسب الاحتجاج بالحديث إلى من نفى الرخصة من الأصحاب في الخمس مطلقا على وجه المعارضة لما دل على الإباحة من الأخبار وهو طريف، كيف وموضوع الخبر كما ترى إنما هو مال الوقف والمتصرف فيه ممن يتقى بشهادة الموافقة له على التحليل في وجهه والتصريح بعد خروجه بكونه على غير وجهه، ودلالة قوله (يثب) على أن التولي والتصرف بطريق التعدي وأي معارضة في هذا لتلك الأخبار.
واعلم أن ما دل على تحليل الفروج من الأخبار السالفة ينافي بظاهره ما في حديث علي بن مهزيار السابق من التشديد في خمس الغنائم بعد التسامح في غيره، ودلالة ذلك على التفرقة بينهما في هذا المعنى كما بيناه هناك، ووجه الجمع ليس بالخفي فإن ذلك عام وأخبار التحليل خاصة وسوقها ظاهر في إرادة ما يغنم من أمهات الأولاد وأن التحليل متناول لجميع حصة الخمس ونهوضها للمقاومة واضح أيضا فيخص به العموم، ولهذا الاعتبار لم نطلق القول هناك في إفادة الحديث لنفي تصرف الإمام عليه السلام في خمس الغنائم بل قيدناه بكونه على حد التصرف في خمس الأرباح والاعتبار يساعد أيضا على هذا التخصيص لما في المنع ولو في غير نصيبه من الحرج الذي يقتضي الضرورة النقلية بنفيه،