وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم، ولا يستجاب في أنفسهم (1).
قلت: هذا الحديث أورده الكليني في باب دعاء السائل بعد حديث في طريقه ضعف يتضمن الأمر بتلقين الدعاء للسؤال عند إعطائهم وتعليل ذلك بأنه يستجاب الدعاء لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم وكأنه عرف إرادة هذا المعنى من الاخر أيضا بنوع قرينة، وقد كان ينبغي التنبيه على ذلك لخلو المتن عن الاشعار به. وربما اكتفى فيه بذكره في الباب وإيراده على أثر ذلك، مع احتمال النظر في إيراده إلى تناوله بعمومه لموضع الحاجة منه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءنا سائل (2) فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فقال: يسع الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قلت: من هم؟ قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه، ثم قال يا رب ارزقني، فقال له: ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق (3).
قال في القاموس: اللهم سع علينا أي وسع.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله