الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحصر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟
فقال: نعم الفطرة واجبة على من يعول من ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو مملوك وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة؟
قال: لا (1).
وروى المسألة الأولى من هذا الحديث في زيادات كتاب الصيام [بالرقم [بالقرم 105] بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال: لا قد خرج عن الشهر.
وكان الظاهر في هذا الاسناد أن يكون معلقا عن محمد بن الحسين ولكن الممارسة ترشد إلى أنه منتزع من كتب محمد بن علي بن محبوب بصورته هناك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال: لا (2).
محمد بن علي بطريقه، عن علي بن جعفر (وقد مر غير بعيد) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟
وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته (3).
قال الصدوق - رحمه الله - مشيرا إلى هذا الحديث بعد إيراده له: وهذا على الانكار لا على الاخبار، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي