إن شهادته جايزة كما أ ن الفطرة عليه واجبة. وفيما قاله تكلف ظاهر (1).
وروى الشيخ أيضا هذا الحديث (2) بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته - الحديث.
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محد بن عيسى، عن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة، فكتب عليه السلام بخطه، قبضت (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن قوما سألوني عن الفطرة وسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول، وسألني أن أسئلك فأنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم عن قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك - جعلني الله فدك - في ذلك؟ فكتب: الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع (4) وروي الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقة. وفي المتن اختلاف في عدة مواضع حيث قال: (إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألون أن