موضع خلاف ولا محل تردد، وفي الأخبار ما يدل عليه أيضا لكنه ليس على أحد الوصفين فلذلك لم نورده، ومن جملته حديث معتبر الاسناد يكاد أن يدخل في سلك الحسان وهو ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن أحمد بن محمد (وكأنه اعتمد في عدم ذكر طريقه إليه على تقرره وظهوره) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (1) وروى الشيخ هذا الخبر أيضا في كتابيه (2) معلقا ومتصلا عن الحسين بن سعيد، لكنه اتفق في بقية إسناده تصحيف عجيب في الكتابين (3) ولم نذكره من طريقه، وبالجملة فهذا الحكم لا مجال للشك فيه كا أن حكم العرف لا ينكر في عدم صدق اسم الأرض حقيقة على نحو الحصى المنفصل عنها والتراب والمدر ومن تأمل في خبر هشام بعد ملاحظة هذا الكلام لم يتخالجه شك في أن دعوى نصوصيته في حكم القير غير معقولة سواء أريد من لفظ الأرض فيه الحقيقة أو المجاز أما الحقيقة فواضح ولكن احتمال إرادتها من العبد في الغاية، وأما المجاز فلأن إخلائه من القرينة ينافي قصد الايضاح الذي عليه بناء التقريب ولا محذور في عدم إجابة السائل عن تمام مطلوبه إذ قد يقتضي الحكمة خلاف مراده إذا لم تظهر صلاحية الجواب لدفع الاشكال احتيج إلى تخصيص حديث هشام بروايات معاوية وهذا التخصيص يقع في عموم ما لا يجوز السجود عليه فيوجب فيه التجوز على ما هو المختار من كون العام مجازا بعد التخصيص مطلقا ويجتمع حينئذ في الخبر تجوزان ولو أريد من لفظ الأرض مع المعنى الحقيقي مطلق الاجزاء لاستغنى بذلك
(٥٠)