ورواه الشيخ (1) بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته - وساق المتن إلى أن قال -: كان أبو جعفر أو كان أبي - الحديث.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم بقوم في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى؟ قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى القوم بصلاتهم (2).
وروى الشيخ (3) هذا الحديث، بإسناده عن علي، عن أبيه ببقية الطريق وفي المتن: (عن رجل أم قوما) وفيه: (ويستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى القوم صلاتهم) وفي بعض نسخ الكافي مثل الموضع الأول والأخير.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (4).
ورواه الشيخ معلقا (5)، عن محمد بن بن يعقوب بطريقه. وفي إيراده للمتن قصور حيث اقتصر في آخره على قوله: (فليقض في السفر صلاة الحضر).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب