أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (1).
وهذا الحديث أوردناه في أخبار الأذان والإقامة أيضا.
وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج سهر رمضان؟ قال:
عليه أن يقضي الصلاة والصيام (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته (3).
وروى الكليني (4) هذا الحديث باسناد مشهوري الصحة رجاله: (الحسين ابن محمد بن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار) بسائر السند.
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (5) معلقا، عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكره عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال:
فليصل حين يذكر (6).