والصلاة أفضل (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا: لا تتورع لصلاتك، فصار أسوة وسنة، فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة، قال: قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله فصارت أسوة ورحمة، رحم الله سبحانه بها هذه الأمة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟
فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان - يعني الحسين - عن عبد الله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (4).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق. والبناء على الظاهر يقتضي أن يكون فيه من واضح الصحيح ولكن الممارسة تشهد بتوسط الحسين بن عثمان بين فضالة وابن مسكان فيقضى لتركها بالسهو لا سيما مع كثرة نظائره، وقد مر مثله في باب مواقيت الفرائض.