الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة، قال: لا بأس (1).
وسأله عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب [وهو] في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وبطريق آخر أيضا له عنه أوردناه في مواضع مما سلف عن أبي عبد الله عليه السلام:
إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك، واقتل الحية (3).
قلت: وهذا الحديث مروي في الكافي (4) بإسناد حسن: عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد مضى مثله في أوائل كتاب الطهارة وذكرنا أنه موجب لنوع ريبة لا سيما بملاحظة ما حكاه النجاشي عن يونس أنه قال: لم يسمع حريز من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثين ولعل ذلك لا يبلغ حد العلة المنافية للصحة والعجب مما حكى عن يونس فإن رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في غاية الكثرة وخصوصا في كتاب الحج.
وبطريقه، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة