مجهول فالرواية إذا ساقطة، وفيما نظر إليه المحقق في حكمه بسقوط هذه الرواية نظر، والأولى الاستراحة في ذلك إلى ما وقع في متنها من التناقض الواضح، فإن الحكم بإعادة ما صلاه بذلك الوضوء بعينه في الوقت لا في خارجه يناقض قوله: (وإذا كان الرجل جنبا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته) بمعونة ما قبل ذلك من تقييد الإعادة مع نجاسة الثوب ببقاء الوقت، وفي وقوع مثل هذا التناقض دلالة على انتفاء الضبط في رواية الحديث فيقصر عن المقاومة إلا أنه يمكن توجيه ما ذكره الشيخ من الحمل على خروج الوقت والمصير إليه في حديث علي بن جعفر أيضا بأنه (1) أنسب في طريق الجمع لكثرة الأخبار الواردة بالإعادة وقد مر منها شطر في كتاب الطهارة مع احتمال أن يجعل وجه الجمع جمل تلك الأخبار على الاستحباب إلا أن مراعاة الاحتياط تأباه، ولعل موضع الخلل في الحديث المفصل هو قوله فيه: (فلا إعادة عليك لها) بأن يكون زيادة وقعت لنوع توهم من بعض الناسخين فلا يؤثر في محل الدلالة على التفصيل، وما رأيت من تعرض للتناقض الذي اتفق في هذا الخبر مع تكثر إيراده في كتب الأصحاب وهو عجيب، وأما قوله في آخره: (لأن الثوب خلاف الجسد) فحزازته ظاهرة ولكن الغرض منه واضح فلا إشكال من جبهته.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب أناسا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ فقال: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته (2).
وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: