وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذا فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (1).
قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، وعندي هي هذا الكلام نظر إذ لا مانع من اختصاص وجوب التسليم بما إذا لم يسبقه الحدث بغير الحدث بغير اختيار، وظاهر الحديث أن وقوع الحدث لم يكن عن تعمد. ثم إن قوله فيه: (أذا) وكذا في الخبر السالف عن الفضيل بن يسار يشبه أن يكون تصحيفا، وصوابه) أزا) إذ في عدة مواضع من الأخبار وكلام الأصحاب التعبير بالأز في هذا المقام، حتى إن ما وقع في الخبر السالف من كتابته بالياء في نسخ التهذيب التي رأيتها تصحيف ثان وخط الشيخ فيه غير موجود.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
اغسل ذكرك وأعد صلاتك (2).
وقد مرت رواية هذا الحديث في كتاب الطهارة متصل الاسناد عن الحسين ابن سعيد وهو صورة إيراد الشيخ له في موضع من التهذيب، ورواه في آخر منه:
عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد ببقية الطريق وعين ذلك المتن.
وما أوردناه هنا هو صورة ما وقع في موضع من الاستبصار وفي آخر (3)