وهي تصلي تصفق بيدها (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم -: اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟ فقلت: نعم، قال: فسكت، قلت: [أ] فأعيد الصلاة؟ قال: لا (2).
وروى الكليني (3) هذا الحديث عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بسائر السند، وفي المتن: (وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم) وفيه: (فأخبرته، فقال:
وفعل؟ فقلت: نعم، قال: وفعل؟ قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد... الخ).
وعن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته: أيسمح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟
فقال: نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يسمح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (4).
صحر: وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ، قال:
لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة (5).
قد مر هذا الخبر في كتاب الطهارة وظاهر أنه لابد من تقييده بحيث يوافق ما سلف.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض رعاف كيف يصنع؟ قال: