محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ببقية السند وصورة المتن: (قال: سألته: هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال:) وذكر الجواب.
وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب البجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء؟
فقال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه فغسله على صلاته [و] لا يقطعها (4).
قلت: هذا الحديث مما اتفق للشيخ فيه ما يوهم عدم اتصال الطريق وذلك لأنه أورده بعد عدة أخبار ابتدء في أولها بالتعليق عن سعد، ثم قال في ثانيها: عنه، عن أحمد بن محمد، وفي ثالثها: عنه، عن أحمد، وفي الرابع: عنه، عن محمد بن سنان، وهذا الحديث وقع خامسا وافتتاح سنده عنه، عن ابن أبي نجران والبناء على ظاهر الحال وما هو المعروف في مثله، أن تعود في (عنه)