صار إلى وجوب الإعادة مطلقا بما هو بالاعراض عنه حقيق. وقال في الاستبصار (1) بعد إيراد هذا الحديث: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن وقت الصلاة يكون قد مضى لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها ما دام الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه، ثم قال: والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما أخبرني به الشيخ (2) - رحمه الله - عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقه ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل. إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنيا أو على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله.
وهذا الخبر أورده في التهذيب (3) أيضا معلقا عن محمد بن الحسن الصفار بساير الطريق.
وذكر المحقق في المعتبر بعد أن حكى عن الشيخ قوله في الاستبصار بالإعادة في الوقت فقط: أن تعويله على مكاتبة يشير بذلك إلى هذا الخبر، قال: والمكاتب