وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟
قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى (1).
وروى الصدوق (2) هذا الحديث بطريقه عن علي بن جعفر، وقد أوردنا المسألة الأولى منه في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة أيضا.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال:
إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك (3).
قلت: إطلاق الأمر بالإعادة مع الالتفات في هذا الخبر محمول على التقييد السابق في خبر زرارة بما إذا كان بكله، وإطلاق الأمر باستقبال الصلاة وعدم الاعتداد بشئ منها في حديث علي بن جعفر محمول على ما في هذا الخبر من التقييد باحتياج الغسل إلى الالتفات، وربما كان في سوق ذاك إشعار بأنه المفروض فيه.