مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء (1).
قال الشيخ - رحمه الله -: (هذا الخبر جاء مفصلا والحديث المتضمن لنفي القضاء مجمل، والحكم بالمفصل على المجمل أولى) ولا بأس بما قال.
وهذا الخبر رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد عن حريز ببقية الطريق وفي المتن: (ولم تعلم ثم علمت) (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت له (3) كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: ترى لي التحول عنها؟ فكتب عليه السلام:
لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله يدفع عنكم، قال: ففعلنا فسكنت الزلازل (4).
وروى الصدوق هذا الحديث (5) عن علي بن مهزيار وله إليه عدة طرق والصحيح منها عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
صحر: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف [بها] عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة (6).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح